الشيخ الطوسي
216
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
يلبي الإنسان وهو على غير طهر . ولا يقطع المتمتع التلبية إلا إذا شاهد بيوت مكة . فإذا شاهدها . قطعها . وإن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال . وإذا كان معتمرا ، فليقطع تلبيته إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم . فإن كان المعتمر ممن قد خرج من مكة ليعتمر ، فلا يقطع التلبية إلا إذا شاهد الكعبة . ويجرد الصبيان من فخ إذا أرادوا الحج بهم ، ويجنبون كل ما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم ما يجب على المحرم فعله . وإذا فعلوا ما يجب فيه الكفارة ، كان على أوليائهم أن يكفروا عنهم . فإن كان الصبي لا يحسن التلبية ، أو لا يتأتى له ، لبى عنه وليه . وكذلك يطوف به ويصلي عنه ، إذا لم يحسن ذلك . وإن حج بهم متمتعين ، وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا . وإذا كانوا كبارا ، جاز أن يؤمروا بالصيام . وينبغي أن يوقف الصبي بالموقفين معا ، ويحضر المشاهد كلها ، ويرمى عنه ، ويناب عنه في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه . وإذا لم يوجد لهم هدي ، ولا يقدرون على الصوم ، كان على وليهم أن يصوم عنهم . باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الاشعار أو التقليد ،